الفصل الأول : اسم المؤسسة_ مقرها _ أغرضها
المادة (1): تؤسس في مدينة …………………، ويتناول نشاطها مدينة
المادة (2): أغراض المؤسسة
رعاية الأيتام من بنين وبنات ، من مدينة
رعاية أسر الأيتام المحتاجين
تقديم المساعدة المالية والعينية للأسر الفقيرة والمحتاجة
المادة (3): لا يجوز للمؤسسة أن تتدخل في الأمور السياسية والعقائد الدينية
الفصل الثاني : العضوية
المادة (4): تتألف المؤسسة من أعضاء عاملين ومؤازرين
الأعضاء العاملون : يعتبر عضواً عاملاً كل من يسدد كافّة التزاماته للمؤسسةويعمل على تحقيق أغراضها
الأعضاء المؤازرون : يعتبر عضو مؤازر كل من يؤازر المؤسسة في أعمالها مادياً ومعنوياً
المادة (5) : شروط العضوية
أن يكون حسن السلوك والسيرة
أن يكون مؤمناً بأهداف المؤسسة ونظامها
أن يقدم طلباً للانتساب إلى المؤسسة مرفقاً برسم الانتساب ويجب أن يذكر في الطلب المقدّم اسم طالب الانتساب ومحل إقامته ومهنته وطريقة دفعه رسم الاشتراك
أن لا يكون محروماً من مباشرة حقوقه السياسية
المادة (6) : أسباب زوال صفة العضوية عن عضو المؤسسة
في حال انسحاب العضو ما لم يكن قد تعهد بالبقاء في المؤسسة لمدة معينة
في حال فقدان شرط من شروط العضوية
الفصل
إذا تأخر عن تسديد رسم الاشتراك مدة ثلاث أشهر
في حال الوفاة
يكون زوال صفة العضوية بقرار يتخذه مجلس الإدارة ,وتزول عضوية عضو مجلس الإدارة بقرار من الهيئة
العامة وفق المادة /20/
المادة (7): يفصل العضو في إحدى الحالتين التاليتين
إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق بالمؤسسة ضرراً جسيماً مادياً أو أدبياً
إذا استغل انضمامه للمؤسسة لغرض شخصي
المادة(8): يبلّغ العضو قرار مجلس الإدارة بزوال عضويته وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار
المادة(9): يجوز إعادة صفة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم هذه الصفة بسبب عدم دفعهم رسوم الاشتراك
في سنة ، فيما إذا أدوا الرسوم المستحقة عليهم خلال السنة التالية
المادة (10): لا يجوز للعضو أو من زالت صفة العضوية عنه ، أو ورثتهما المطالبة بأي مبالغ دفعها للمؤسسة سواء
رسوم أو تبرعات أو هبات
الفصل الثالث : الهيئة العامة
المادة (11) : تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين قاموا بالالتزامات المترتبة عليهم ، وفق نظام
المؤسسة ومضى على عضويتهم فيها مدة سنة على الأقل
المادة (12) : يجب دعوة الهيئة العامة مرة كل سنة ، خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للمؤسسة ويجوز
دعوتها لاجتماعات غير عاديّة كلما اقتضت مصلحة المؤسسةذلك
المادة (13) : تعقد اجتماعات الهيئة العامة في مقرّ المؤسسة بدعوة يوجهها مجلس الإدارة إلى جميع الأعضاء الذين يحق
لهم الحضور ، وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل ، ويرفق بالدعوة جدول أعمال
الاجتماع ، وتلصق في مقرّ المؤسسة ومنشآتها صورة عن الدعوة وجدول الأعمال ، وقائمة بأسماء
الأعضاء المدعوين ، وتخبّر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أو من بحكمها في منطقة المؤسسة عن الاجتماع قبل موعده
بخمسة عشر يوماً ، مع صورة عن جدول الأعمال
المادة (14) : يجوز لعُشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الهيئة العامة الطلب كتابة من مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة
للانعقاد على أن يبيّنوا السبب لذلك وفي حال عدم الاستجابة من مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً يجوز لهم
توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء المؤسسة
المادة (15) : يحق للعضو أن ينيب عنه كتابةً عضواً آخر يمثله في اجتماع الهيئة العامة ، ولا يجوز للعضو أن ينوب
عن أكثر من عضو واحد وتخضع صحة الإنابة إلى موافقة مندوب المديرية أو تنظم بحضوره في مقر
المديرية قبل الاجتماع
المادة (16) : يرأس المؤسسة رئيس مجلس الإدارة ، أو نائبه (في حال غيابه ) ويرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً
إذا غاب نائب الرئيس
المادة (17) : يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أكثر من نصف مجموع الأعضاء
المدعوين ، وإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الهيئة العامة لاجتماع ثانٍ يعقد بعد مضي عشرين يوماً على
الأقل من تاريخ الاجتماع الأول ، ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياًَ مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين
المادة (18) : لا يجوز للهيئة العامة أن تنظر إلا في الأمور الواردة في جدول الأعمال
المادة (19): تنظر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي في الأمور الآتية
تصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية
تقرير مراقب الحسابات
إقرار مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة
تقرير مجلس الإدارة عن العام المنصرم عن أعمال المؤسسة وحالتها خلال العام المنصرم
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم أو زالت صفة العضوية عنهم
تعين مراقب حسابات من غير أعضاء المؤسسة
تحديد أجور النقل ونفقات الانتقال التي تحمّلها أعضاء الجمعية خلال قيامهم بشؤونها
وكل ما يعرضه مجلس الإدارة في الأمور الأخرى
المادة (20): تتخذ قرارات الهيئة العامة للمؤسسة بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثلين ، وتصدر قرارات
الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المؤسسة فيما يتعلق بتعديل النظام وبأغلبية ثلثي أعضاء المؤسسةفي
الحالات التالية
تعديل نظام المؤسسة فيما يتعلق بغرضها
حلّ المؤسسة
اتحاد االمؤسسة بغيرها أو إدماجها فيها
عزل أعضاء مجلس الإدارة
المادة (21): لا يجوز لعضو المؤسسة الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه ، أو
رفع دعوى عليه ، أو إنهاء دعوى بينه وبين المؤسسة ، وكل من كانت له مصلحة شخصية في القرار
المطروح ، فيما عدا انتخاب هيئات المؤسسة
المادة (22): تدوّن قرارات المؤسسة في سجل محاضر الاجتماعات ، ويوقع عليها كل من الرئيس وأمين السر ، ويذكر في
محضر الاجتماع أسماء أعضاء المؤسسة الذين يحق لهم الحضور وأسماء الأعضاء الحاضرين والممثلين ، كما يذكر
فيه اسم الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة وعدد الأصوات التي حازت عليها ويجب تدوين المحضر فور
انتهاء الاجتماع
الفصل الرابع :مجلس إدارة المؤسسة
المادة (23) : يدير المؤسسة مجلس إدارة مؤلف من تسع أعضاء منتخبين من قبل الهيئة العامة من بين أعضائها لمدة :(سنتين) ويجوز
تجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم ، حسب القوانين والأنظمة النافذة
المادة ( 24 ) : يشترط في عضو مجلس الإدارة
أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية
أن يكون مقيماً في منطقة أعمال المؤسسة ، أو له مصلحة جدية في هذه المنطقة
أن يكون على درجة من التعليم والثقافة تحدد بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو من بحكمها
المادة (25) : أن يكون عمل عضو مجلس إدارة المؤسسة بدون أجر
المادة (26) : يحق لعضو مجلس الإدارة استرداد نفقات الانتقال وغيرها من النفقات التي ينفقها في شؤون المؤسسة
وفقاً للنظام الذي تقرره الهيئة العامة
المادة (27) : يمثل مجلس الإدارة المؤسسة أمام القضاء فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات
المادة (28) : إذا شغر مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة ، فلهذا المجلس أن يعيّن من بين الأعضاء الحائزين على
أكثرية الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في آخر اجتماع للهيئة العامة للمؤسسة من يشغل المكان الشاغر
بصورة مؤقتة ريثما تنعقد الهيئة العامة وتنتخب من يُتم المدة الباقية لسلفه وإذا لم يوجد مرشحون
إحتياطيون تدعى الهيئة العامة إلى اجتماع استثنائي خلال شهر واحد من تاريخ شغور المكان لانتخاب
من يسد المكان الشاغر
المادة (29) : إذا انسحب أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة تُدعى الهيئة العامة من قبل الأعضاء الباقين لانتخاب
أعضاء يحلّون محل الأعضاء المنسحبين
المادة (30) : يقوم مجلس الإدارة بإدارة شؤون المؤسسةونشاطاتها كما يقوم بصورة خاصة بما يلي
إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة
وضع مشروع الميزانية المالي السنوي للمؤسسة والحساب الختامي للسنة المنتهية
مراجعة تقرير مراقب الحسابات
إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل باللمؤسسة
تعيين الموظفين اللازمين للمؤسسة والنظر في تأدبيهم وفصلهم
المادة (31):كل عضو في مجلس الإدارة انقطع عن اجتماعات هذا المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر مقبول
يجوز اعتباره منسحباً
المادة ( 32): يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة كل شهر للنظر في شؤون المؤسسة ويعتبر الاجتماع قانونياً إذا
حضر نصف أعضاء مجلس الإدارة على الأقل ، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا
تساوت الأصوات يُرجّح الرأي الذي في جانبه الرئيس
المادة ( 33) : يَنتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد اجتماع الهيئة العامة رئيساً ونائباً للرئيس
وأميناً للسر وأميناً للصندوق
المادة ( 34) : رئيس المؤسسةيمثل الجمعية أمام القضاء وفي علاقاتها مع الجمهور والدوائر الرسمية وهو آمر
الصرف في جميع نفقات المؤسسة
المادة (35) : نائب رئيس المؤسسة يقوم بمهام الرئيس أثناء غيابه وبكل عمل يُسند إليه
المادة ( 36) : يقوم أمين السر بالتالي
تدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة والتوقيع عليها منه ومن رئيس مجلس الإدارة
تحرير الدعوة لاجتماع الهيئة العامة ومجلس الإدارة
تحرير جميع مراسلات المؤسسة واستلام المخابرات الواردة إليها
حفظ أضابير المؤسسة المختلفة وسجلاتها وأختامها في مقر المؤسسة
مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
المادة (37) : يقوم أمين الصندوق بالتالي
جمع الرسوم والإشراف على جبايتها واستلام المبالغ التي ترد إلىالمؤسسة بموجب إيصالات مختومة بخاتم المؤسسة وموقعة منه
تأدية النفقات بموجب أمر الصرف موقع عليه من أمين الصندوق ومن الرئيس أو نائبه
سحب المبالغ من المصرف بالاشتراك مع آمر الصرف
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية ، ويقدّم حساباً شهرياً للمجلس
يحفظ الدفاتر والمستندات المالية في مقرّ المؤسسة
الفصل الخامس : مالية المؤسسة
المادة (38) : تتألف واردات المؤسسة من
رسوم الانتساب
من رسوم الاشتراك
التبرعات والهبات
الإعانات
الوصايا والأوقاف
زكاة الأموال والصدقات
الموارد الأخرى التي يقررها مجلس الإدارة وذلك بحسب الأنظمة النافذة
المادة(39): يحدد رسم الانتساب بـ(……… )و رسم الاشتراك الشهري لكل عضو مبلغ
ويتم تسديد الرسوم الشهرية على أقساط شهرية أو موسمية أو بناءً على طلب العضو ويجب تسديد رسم
الاشتراك السنوي كله قبل نهاية السنة المالية للمؤسسة بشهر على الأقل ، وإذا انضم أحد الأعضاء إلى
الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدِ من رسم الاشتراك السنوي إلا ما يعادل المدة الباقية من السنة
المادة (40) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول كانون الثاني من كل عام وتنتهي في 31كانون الأول للعام نفسه
المادة (41): على المؤسسة أن تودع أمواله في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة والمقبول من وزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ لديه بأكثر من……………. للنفقات النثرية
المادة (42): لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بعد موافقة مجلس إدارتها
المادة (43) : لا يجوز إنفاق أموال المؤسسة إلا في سبيل تحقيق أغراضها وتأمين مصالحها
المادة ( 44):لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بموجب أمر صرف موقع عليه من رئيس الجمعية وأمين الصندوق
الفصل السادس : فروع المؤسسة
المادة ( 45): للمؤسسة أن تنشأ لها فروعاً و لايكون لهذه المؤسسة الشخصية الاعتبارية المستقلة إلا إذا تم شهرها
وينحصر حق إنشاء الفروع الغير المشهرة في منطقة نشاط المؤسسة المحددة في هذا النظام
المادة : (46): يخضع كل فروع المؤسسة لأحكام هذا النظام . ولا يجوز للفرع تعديل نظامه فيما يتعلق بالتزاماته
تجاه الجمعية إلا بموافقة المؤسسة
المادة : (47): على كل فرع أن يرسل للمؤسسة نسخة عن نظامه وقائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارته وتقريراً سنوياً
عن نشاطه وحالته المالية
المادة : (48): يجب أن يعقد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للفرع قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بمدة
شهر على الأقل . وكذلك حتى يتمكن مجلس إدارة المؤسسة من بحث أعمال الفرع في تقريره السنوي
المادة : (49): عند حلّ أي فرع من فروع المؤسسة تؤول أمواله إلى المؤسسة
الفصل السابع : حل المؤسسة
المادة : (50): لمجلس الإدارة إذا تبيّن له أن المؤسسة أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها أن يدعو الهيئة العامة
للاجتماع للنظر في أمر حلّ الجمعية ولا يجوز حل المؤسسة إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة بأغلبية
ثلثي أعضائها على الأقل
المادة : (51): تعين الهيئة العامة بعد صدور قرار الحل مصفياً يقوم بحصر حقوق المؤسسة والوفاء بالتزاماتها
المادة : (52): تؤول أموال المؤسسة بعد حلها إلى مؤسسة أخرى ذات أهداف مماثلة تحدد بقرار الحل
____________________________________________
________________________________________
____________________________________
_______________________________
___________________________
_______________________
___________________
_______________
___________
_______
____
__
–
الأعضاء المؤسسون وتواقيعهم
عضو عضو عضو عضو عضو
عضو عضو عضو عضو عضو
عضو عضو عضو عضو عضو
عضو عضو عضو